له الحق في الاحتفاظ بها، ويجوز لغيره ان يقوم بالانتفاع بها واستثمارها.
ثم إن ما ذكرناه: بالإضافة إلى عملية الاحياء موافق للنصوص الشرعية التي تقدمت الإشارة إليها في ضمن الأبحاث السالفة، وقلنا هناك ان مقتضى تلك النصوص هو ان عملية الاحياء تبرر وجود حق في الأرض إذا كانت رقبتها داخلة في نطاق ملكية غير المحيي، واما إذا لم تكن داخلة في ذلك وكانت من المباحات فهي تمنح المحيي ملكيتها، فالفرصة التي خلقها المحيي تكون جهة تعليلية لوجود الحق على الأول وجهة تعليلية لوجود الملك على الثاني واما ما ذكرناه بالإضافة إلى الأرض الحية بطبيعتها موافق للبناء القطعي من العقلاء الجاري على ذلك الثابت في جميع الأعصار.
نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول: ان الحيازة في الأرض لا تبرر وجود حق فيها شرعا لعدم الدليل، وما قيل من أنها تلعب في الأرض الحية بطبيعتها نفس الدور الذي تلعبه عملية الاحياء في الأرض الميتة فقد عرفت انه لا أساس له أصلا.
الثاني: انه لا يمكن اعتراف الاسلام بالحيازة فيها على أساس انها مظهر من مظاهر القوة والتحكم على الآخرين فيما توجد المنافسة عليها وانما اعترف الاسلام بالعمل فيها على أساس انه مظهر من مظاهر علاقة الفرد بالمصادر الطبيعية، سواء أكان ذلك العمل استغلال الأرض والانتفاع بها كما إذا كانت الأرض حية بطبيعتها، أم كان