وحيث إن هذه الحيازة كانت بإذن الإمام (ع) فهي تفيد الحق فيها، لأنها تلعب فيها نفس الدور الذي تلعبه عملية الاحياء في الأرض.
هذا إضافة إلى اننا لا نملك نصا صحيحا يدل على انها تمنح ملكية الماء بمنتهى عروقه ومادته، فان عمدة الدليل على أن تلك العملية تفيد اختصاص المحيز بالماء انما هي سيرة العقلاء، وقد تقدم ان السيرة لا تدل على أكثر من الاختصاص على مستوى الحق.
السابع: ان رواية (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) تدل على الملك.
والجواب عنه: ان الرواية ساقطة بحسب السند فلا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي أصلا.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: وهي ان اكتشاف الماء من خلال عمليات الحفر وبذل الجهد لا يفيد أكثر من الأحقية والأولوية هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: ان هذه الأحقية تمتد إلى منتهى مادة هذا الماء في أعماق الأرض وبواطنها، ولا يتقدر امتداد هذا الحق من حيث المسافة الا بما يضره. وعليه فبما ان عروقها قد انفتحت من خلال عمليات الحفر التي اوصلها الحافر بها فبطبيعة الحال لا يجوز لآخر ان يقوم بفتح عروقها بحفر حفيرة من طرف آخر، وايصالها بها لأنها تضر الأولى.
وتدل على امتداد هذا الحق - مضافا إلى ما سوف نشير إليه - مجموعة من النصوص الواردة في تحديد مقدار المسافة المعتبرة بين الأبار والعيون التي تقدمت في ضمن الأبحاث السالفة، فان المستفاد