أحدها: أن تكون تلك الروايات قائمة على أساس ان كل فرد من المسلمين ليس حرا في التصرف في تلك الأراضي ما شاء وأراد، بل لا بد في كل عصر من الرجوع إلى من بيده الامر سواء أكان عادلا أم كان فاسقا، وذلك للتحفظ على النظام.
ثانيها: أن تكون قائمة على أساس أن لا تبقى الأرض معطلة ثالثها: أن تكون قائمة على أساس ان لكل فرد منهم حقا فيها، وبما انه لا يتمكن من ممارسة حقه في تلك الأراضي بدون مراجعة السلطان الجائر على أساس انها تحت استيلائه وسيطرته خارجا فتكون المراجعة انما هي لأجل استيفاء حقه فيها وممارسته، لا لأجل ان جواز تصرفه فيها يتوقف على اذنه وتقبيله. هذا.
والأظهر من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأخير، دون الاحتمالين الأولين، وسوف نشير إلى وجه ذلك.
وعليه فتدل تلك الروايات على أنه يجوز أن يقوم كل فرد بممارسة حقه فيها في الإطار العام الاسلامي بدون مراجعة من بيده الأمر ويؤكد ذلك ما يظهر من بعض الروايات من فرض ثبوت الحق لكل فرد من المسلمين فيها.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان الاظهر هو القول بجواز ممارسة كل فرد من الأمة حقه فيها بشكل من أشكال الانتاج في حدود دائرة الشرع، فالتصرف بهذا الحد مسموح من قبل ولي الأمر.
النقطة السادسة الكلام في هذه النقطة انما هو في تعيين من له الولاية على الأرض