الأولى بقانون تقدم النص على الظاهر، فتحمل المجموعة الأولى على الحكم التكليفي - وهو الاستحباب - رغم ظهورها في الحكم الوضعي.
ومن هنا افتوا باستحباب الزكاة فيها.
فالنتيجة: ان في كل مورد يمكن حمل الدليل الظاهر في بيان الحكم الوضعي على الحكم التكليفي - بأن يكون معناه الموضوع له منسجما مع كل من الوضع والتكليف - فلا مانع من الجمع المزبور، وفي كل مورد لا يمكن ذلك بنكتة ان معناه الموضوع له غير قابل لذلك، لا يمكن هذا الجمع.
فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه ان يقال: إن النصوص المتقدمة التي تدل على نفي الخراج والطسق ليست نصا فيه، فإنها تصنف إلى مجموعتين:
إحداهما: تنفي ذلك بالدلالة الالتزامية - وهي التي جاءت بهذا اللسان أو قريبا منه - (من أحيي أرضا مواتا فهي له) فإنها تدل بالمطابقة على أن المحيي يملك الأرض على أساس الاحياء، وبالتزام على نفي الخراج والطسق وبما أن دلالتها المطابقية كانت بالظهور، فبطبيعة الحال: كانت دلالتها الالتزامية كذلك، فلا تكون نصا فيه.
والأخرى: تدل على ذلك بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان كصحيحة عبد الله بن سنان ونحوها.
وعليه فتكون تلك النصوص معارضة مع الصحاح المذكورة الظاهرة في وجوب الخراج والطسق، فتسقطان معا، فيرجع في المسألة إلى الأصل العملي، ومقتضاه بقاء الأرض في ملك الإمام (ع) وعدم دخولها في ملك المحيي بسبب الاحياء.
الوجه الثالث: ان الروايات التي تدل على تملك المحيي لرقبة