أقول: إن لنا دعاوي أربع:
الأولى: عدم صحة ما نسب إلى المشهور مطلقا، الثانية: ان ما نسب إلى جماعة لا يمكن الأخذ به على اطلاقه.
الثالثة: ان ما اورده في الجواهر على القول الثاني لا يتم.
الرابعة: ان الصحيح هو التفصيل في المقام.
اما الدعوى الأولى: فقد تقدم ان مقتضى موثقة إسحاق بن عمار ان المعادن الموجودة في الأراضي التي لا رب لها داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع) فليست من المشتركات العامة بين كل الناس.
واما المعادن الموجودة: في الأراضي المملوكة بملكية خاصة فهل هي خاضعة لمبدأ الملكية العامة يعني - ان الناس فيها شرع سواء - أو تتبع الأرض في سنخ الملكية؟ فيه وجهان:
الظاهر هو الوجه الأول يعني - ان المعادن في تلك الأراضي من المشتركات العامة بين الناس - وليست خاضعة للأرض في مبدأ الملكية.
والنكتة في ذلك: ان وجودها في ارض فرد معين بحد نفسه لا يكون كافيا لتملك ذلك الفرد لها، لأننا قد عرفنا في ضمن البحوث السالفة ان مصدر علاقة الفرد بالأرض انما هو عملية الاحياء فلا يمكن ان تنشأ العلاقة بينهما بدونها، وقد تقدم ان الناتج من عملية الاحياء انما هو علاقة المحيي بالأرض، ومن الطبيعي ان اثرها لا يمتد إلى المعادن الموجودة فيها، لأنها ليست أرضا على الفرض ومن المعلوم ان مقتضى النصوص الشرعية - التي جاءت بهذا النص:
(من أحيى أرضا مواتا فهي له) أو قريبا منه - هو ان اثر الاحياء منح المحيي ملكية الأرض لا غيرها، وعليه فالمصادر والثروات الطبيعية التي تتكون فيها بما انه لا يصدق عليها عنوان الأرض فلا تكون