بقرينة صحيحة الكابلي وصحيحة مسمع على ما عرفت.
الخامس: ما عن جماعة - من أن الكافر ليس أهلا لأن يأذنه الإمام (ع) في احياء الأرض وعمارتها، ولو اذن في ذلك لم يملك - لا يقوم على أساس صحيح، إذ لا شبهة في أهلية الكافر لذلك، كما أنه لا شبهة في أن الإمام (ع) لو اذن الكافر فيه شخصا كان نافذا.
النقطة السادسة ان عملية الاحياء في الأرض انما تكون سببا لصلة المحيي بها إذا لم تكن تلك الأرض حريما لملك غيره كالدار، والبستان.
والقرية، والبلد، والمزارع، وما شاكل ذلك.
والسبب فيه: ان مقدار الحريم متعلق لحق صاحبه، فلا يحق لغيره ان يقوم باحيائه وعمارته، لأن فيه مزاحمة وتفويتا لحقه - وهو غير جائز جزما - من ناحية، ولا يؤثر ذلك في حصول العلاقة له من ناحية أخرى، كل ذلك بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب قديما وحديثا. هذا من جانب. ومن جانب آخر ان حريم كل شئ انما هو مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به وهو يختلف سعة وضيقا باختلاف الأشياء.
حريم البئر المعطن وهي البئر التي يستقي منها لشرب الإبل، فان حريمها أربعون ذراعا من تمام جوانبها. والبئر الناضح - وهي البئر التي يستقي