حريم المزرعة ان حريمها بقدر ما تحتاج المزرعة إليه - وهو ما يتوقف عليه الانتفاع بها - كمجتمع سمادها، ومسالك الدخول إليها والخروج منها، ومحل بيادرها وحظائرها، ومسيل مائها، وغير ذلك مما تحتاج المزرعة إليه فعلا.
ومن الطبيعي ان ذلك أيضا لا يدخل تحت ضابط كلي كما وكيفا سعة وضيقا، بل هو تابع لحاجة المزرعة وتوقف الانتفاع بها عليه، وتعيين ذلك لا محالة بيد العرف والعقلاء بعد عدم ورود شئ فيه من قبل الشرع، ولا تجوز المزاحمة فيه.
ومن ذلك يظهر حال حريم الأشجار المغروسة في الأرض الموات فإنه بمقدار ما يتوقف عليه الانتفاع بها. واما تحديده بمقدار بروز أغصانها أو سراية عروقها فلا دليل عليه.
اما الأول: فلان ما يتوقف عليه الانتفاع بها قد يكون أزيد منه، كما لعله الغالب، ولا سيما في الأشجار المثمرة، وقد يكون أقل منه، وقد يكون بمقداره.
ومنه يظهر حال التحديد الثاني. والحاصل بعد ما لم يكن دليل على التحديد المذكور فلا مناص من الالتزام بتحديده بما عرفت من ناحية السيرة لدى العرف والعقلاء.