من تلك النصوص اختصاص وجوب الخمس بالغنائم المنقولة خاصة فالنتيجة لحد الان: انه لا مانع من التمسك بعموم الآية والنصوص الماضية لوجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة.
الثالث: ان الروايات الواردة لبيان احكام الأراضي الخراجية لم يتعرض في شئ منها وجوب الخمس. ومن الطبيعي ان سكوت تلك الروايات رغم كونها في مقام بيان ما يتعلق بتلك الأراضي من الاحكام والآثار دليل على عدم وجوبه.
والجواب عن ذلك: انه لا بد من النظر في تلك الروايات، وهي تصنف إلى مجموعتين:
الأولى: ما كانت في مقام بيان ان الأراضي الخراجية ملك عام للمسلمين.
الثانية: ما كانت في مقام بيان ما يتعلق بتلك الأراضي من الاحكام اما المجموعة الأولى: - وهي التي أشرنا إلى عمدة منها آنفا - فهي انما كانت في مقام بيان مالكية المسلمين للأرض المغنومة في مقابل الغنائم المنقولة - التي هي ملك خاص للمقاتلين وتقسم بينهم - ولا تنظر إلى جهة أخرى كتعلق الخمس بها أو نحوه أصلا، لا نفيا ولا اثباتا، ولذا لا تنافي ما دل على وجوب الخمس فيها، كما هو الحال في غيرها، فاذن كيف تكون قرينة على تقييد اطلاق الآية والنصوص.
نعم إذا افترضنا ان لهذه المجموعة اطلاقا تنفي بسببه تعلق الخمس بها فهل يمكن تقديم اطلاقها على اطلاق الآية أو النصوص، أو يتعين العكس. أو تقع المعارضة بينهما وبعد تساقطهما يرجع إلى أصالة عدم وجوب الخمس؟ وجوه: