لا ينافي بقاء الرقبة في ملك الإمام (ع)، بل هو يؤكد ذلك.
ومن هنا يظهر انه لا موجب لحمل الملكية في تلك النصوص على اعتبارها أمرا معنويا، فان الضرورة لهذا الحمل أو غيره انما تكون فيما إذا لم يمكن حملها على اعتبارها حكما شرعيا، واما إذا أمكن ذلك ثبوتا، وكانت النصوص ظاهرة فيه اثباتا، فلا ضرورة لذلك ابدا، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: لو أغمضنا النظر عن ظهور النصوص في نفسها في ملكية الأرض للإمام (ع) بالملكية الاعتبارية الشرعية، الا أن في ذيلها قرائن تشهد على ذلك، وتؤكد ان ملكية الإمام (ع) للأرض كلها حكم شرعي، ومن جهة تلك القرائن لا مناص من الالتزام بذلك.
منها: فرض الطسق والأجرة له (ع) فيها تفريغا على ملكيته لها، وهذا شاهد قطعي على أن ملكيته (ع) لها حكم شرعي، لا تكويني خارجي، ولا روحي محض.
ومنها تحليله (ع) الأرض للشيعة، دون غيرهم تفريغا على ملكيته لها، فإنه يدل على أن الملكية هنا حكم شرعي لا غيره، نظرا إلى ظهور النصوص في التحليل المالكي.
ومنها فرض ان القائم (ع) إذا ظهر أخذ الأرض من أيدي غير الشيعة، ويخرجهم منها صفرة، فإنه يدل بوضوح على أن ملكيتها للإمام (ع) حكم شرعي، لا تكويني، ولا معنوي، حيث إن شيئا منهما لا يكون مانعا عن تملك غيره وتصرفه فيها، ولا يكون محرما كما فرض فيها.
واما الطائفة الثالثة فقد ناقش (قده) فيها بأنها غير مروية من