فصحيحة معاوية على تقدير تسليم اختصاص موردها بما إذا كان خرابها مستندا إلى اهمال صاحبها وامتناعه عن القيام باحيائها، الا انه لا موضوعية لذلك الاختصاص ولا تدل الصحيحة حينئذ على أن جواز القيام باحياء الأرض خاص بهذه الصورة بعدما علمنا من الخارج انه يعم غيرها أيضا.
نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول: ان علاقة المالك عن ارضه لا تنقطع نهائيا، لا بعد خرابها حتى فيما إذا كان الخراب مستندا إلى اهمال صاحبها وامتناعه عن القيام بحقها، ولا بعد قيام غيره باحيائها وعمارتها، وذلك للاستصحاب، وعدم دليل على خلافه.
الثاني: ان المناقشة في هذا الاستصحاب، تارة بان الموضوع غير محرز، ومع عدم احرازه لا يجري الاستصحاب، واخرى بان الشك في مورده شك في المقتضي، لا في الرافع. ولكن قد تقدم نقد هذه المناقشة بشكل موسع.
الثالث: ان ما قيل: - من أن صحيحة سليمان بما انها معارضة بصحيحة معاوية بالتباين وكانت المعارضة بينهما بالاطلاق فلا محالة تسقطان معا ولا تصل النوبة إلى اعمال قواعد باب الترجيح - فقد تقدم ان ذلك يقوم على أساس ان تمامية اطلاق المطلق تتوقف على عدم البيان: الأعم من المتصل، والمنفصل. ولكن قد عرفت خطأ ذلك، وان تمامية الاطلاق لا تتوقف على عدم البيان المنفصل وانما تتوقف على عدم البيان المتصل، وعليه فلا مانع من الرجوع