من آحاد المسلمين، لفرض اشتراك الجميع فيها على سبيل الإشاعة، ومن المعلوم انه لا يجوز تصرف أحد في المال المشترك سواء أكان من التصرفات الخارجية أم كان من التصرفات الاعتبارية.
والجواب عنه: ان الإجارة في المال المشترك انما لا تصح بالإضافة إلى الأعم من حصته وحصة غيره، أو بالإضافة إلى الجزء المعين منه واما بالإضافة إلى حصته على نحو الإشاعة فلا مانع منها أصلا.
ضرورة انه تصح اجارة أحد الشركين حصته المشاعة.
هذا إضافة: إلى أن هذه المناقشة لو تمت فإنما تتم على أساس أن تكون الأرض ملكا لاحاد المسلمين. واما لو قلنا بأنها ملك للطبيعي فتنتفي المناقشة بانتفاء موضوعها. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: انها لا تتم على هذا القول أيضا لما ستعرف من أن عدم جواز الإجارة أو نحوها انما هو يقوم على أساس ان ملكية آحاد الأمة للأرض لم تكن ملكية مطلقة وحرة، بل هي ملكية مقيدة محبوسة فلا يحق لأي واحد منهم ان يقوم بالتصرف فيها بدون اذن الإمام (ع).
فالنتيجة: ان هذه المناقشة لا أساس لها.
واما المرحلة الثانية - وهي كيفية تملك المسلمين للأرض المفتوحة عنوة - ففيها: قولان:
الأول: انها ملك للطبيعي، نظير ما ذكر في باب الزكاة والخمس.
الثاني: انها ملك للآحاد.
وقد استدل للأول: بان الثاني يستلزم محاذير لا يمكن الالتزام بشئ منها:
أحدها: ان لازم الالتزام بالقول الثاني جواز قيام كل من