قبل مستأجره، وما إذا لم ينو ذلك إذا كان الأجير في مقام الاتيان بعملية الاحياء المملوكة للمستأجر، فإنه إذا اتى بهذه العملية كانت نتيجتها له اي للمستأجر وان لم ينو ذلك، بل لا يضر قصد الخلاف في هذا الفرض.
إلى هنا: قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة وهي ان المستأجر يملك الأرض التي قام أجيره باحيائها إذا كان ذلك قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) واما إذا كان بعد ذلك التاريخ فإنما يحصل له حق فيها على أساس ذلك، دون الملك، كما هو الحال فيما إذا كان قيامه للاحياء لنفسه، لا لغيره.
وعلى الجملة فالشارع قد امضى ما هو مقتضى السيرة والارتكاز العرفي في الأراضي المباحة - وهو ان علاقة مالك العمل بنتيجته انما هي على مستوى الملك - واما في الأرض التي هي من الأنفال فلا يمضي الشارع ذلك الا على مستوى الحق، دون الملك.
وقد يستدل على ذلك: ان المستأجر بما انه مالك لعملية الاحياء في ذمة الأجير فيصح اسناد تلك العملية إليه حقيقة، وعلى هذا فتملك المستأجر الأرض المحياة انما هو بوصف كونه قائما باحيائها.
ويرده: ان ملكية المستأجر لعملية الاحياء لا تحقق صحة اسنادها إليه حقيقة اسناد الفعل إلى الفاعل، ليكون المستأجر مشمولا لعمومات أدلة الاحياء، وانما تحقق صحة اسنادها إليه اسناد الملك إلى المالك، فالإضافة في المقام إضافة الملكية، لا إضافة الفعلية، ومن الواضح ان إضافة الملكية لا تؤثر في علاقة المستأجر بالمحياة، فان المؤثر فيها انما هو إضافة الفعلية وهي مفقودة في المقام ضرورة انه لا يصدق عرفا على المستأجر انه قائم بعملية الاحياء