ان الكافر لا يحصل على علاقة بالأرض على أساس قيامه بعملية الاحياء - واما النقطة الثانية: فقد تقدم منا ان نصوص مالكية الإمام (ع) للأرض الموات تصنف إلى فرقتين: في نهاية المطاف.
إحداهما: تقول: ان كل ارض لا رب لها فهي للإمام (ع) والاخرى: تقول: ان الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فهي للإمام (ع).
اما الفرقة الأولى فقد سبق انها لا يمكن ان تعارض نصوص مالكية المسلمين في مورد الالتقاء والاجتماع، على أساس ان تلك النصوص تجعل المسلمين ربا لها وتحكم عليها.
واما الفرقة الثانية: فقد سبق انها أيضا لا يمكن ان تعارض نصوص مالكية المسلمين لتقييد موضوعها بالأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فلا تشمل الأرض التي تؤخذ منهم بالخيل والركاب.
وقد تحصل من ذلك: ان هذه النقطة خاطئة.
ويترتب على ذلك: ان القول بعدم ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة التي يرجع تاريخ عمرانها إلى ما بعد تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) غير تام. فالصحيح ان المسلمين يملكون الأرض المذكورة لمكان اطلاق نصوص مالكيتهم، وعدم ما يصلح ان يكون معارضا لها.
فالنتيجة في نهاية الشوط: ان الأرض المفتوحة عنوة وبالجهاد المسلح ملك عام للمسلمين من دون فرق بين ان يرجع تاريخ عمرانها إلى ما قبل تاريخ نزول آية الأنفال، أو إلى ما بعد نزولها.
بقى هنا شئ: وهو ان الكافر يملك الأرض الموات بعملية الاحياء والعمران إذا كان تاريخه الزمني متقدما على التاريخ الزمني