طبيعي الأرض، والحياة جهة تعليلية صرفة، لا تقييدية.
وثانيهما: ان الشك في محل الكلام لما كان في المقتضى لم يجر الاستصحاب فيه، كما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري (قده).
بيان ذلك: ان موضوع الملك وإن كان هو طبيعي الأرض، إلا اننا لا نحرز استعداده أي - الملك - للبقاء حتى بعد انقطاع الحياة عن الأرض، وبدون ذلك لا يجري الاستصحاب.
ويرده: ان الصحيح هو عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين موارد الشك في الرافع، وموارد الشك في المقتضي، فكما ان الاستصحاب يجري في الأولى، فكذلك يجري في الثانية. وتمام الكلام في ذلك في بحث الأصول من الاستصحاب.
فالنتيجة: انه لا مانع لحد الآن من استصحاب بقاء الأرض في ملك صاحبها حتى بعد قيام غيره باحيائها.
الثاني: صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها، ويجري أنهارها، ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه قال: الصدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال: فليؤدي إليه حقه (1).
فان قوله (ع): فليؤدي إليه حقه يدل بوضوح على بقاء الأرض في ملك صاحبها، وعدم انقطاع علاقته عنها بطرو الخراب والموت ولا بقيام غيره باحيائها، وإلا فلا يبقى له حق فيها كي يجب عليه أدائه.
هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: لا بد من حمل الصحيحة على امتناع صاحبها عن القيام بحقها وإهماله لها، كما لا يبعد ان يدعي ظهورها فيه،