لأنا إذا تحفظنا على ظهور تلك النصوص في الملكية المطلقة غير الموقتة، لن يبق مجال لشمولها لاحياء الفرد الثاني، وهكذا، لأن مرد شمولها له إلى رفع اليد عن ظهورها في الملكية المطلقة الدائمة وهذا خلف.
والجواب عن هذه المناقشة:
أما أولا: فلنا ان نفرض الكلام بما إذا لم تكن ملكية الأرض للفرد بسبب قيامه باحيائها بل كانت بسبب آخر كتمليك الإمام (ع).
أو كانت باحيائه ولكن كان قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع)، لما سيجئ في ضمن البحوث الأتية من أن الاحياء إذا كان قبل ذلك التاريخ يوجب منح المحيي ملكية الأرض.
ففي مثل هذه الموارد إذا طرأ عليها الخراب، وأصبحت ميتة، فلا مانع من التمسك بعمومات تلك النصوص، بناء على عدم اطلاق أدلتها في تلك الموارد، فان دليل سببية الاحياء قبل التاريخ المذكور انما هو استقرار سيرة العقلاء، ومن الطبيعي انه لا اطلاق لها.
وكذا تمليك الإمام (ع) فإنه لا اطلاق له بالإضافة إلى هذه الحالة والا لم تكن مشمولة لتلك العمومات، ضرورة انها لا تشمل الأرض الخربة التي لم تنقطع علاقة صاحبها عنها نهائيا.
نعم إذا شك في انقطاع علاقته عنها من جهة عدم اطلاق ما دل على ملكيتها له، فلا مانع من التمسك بها، مع الإغماض عما تقدم من المناقشة.
واما ثانيا فلان المتفاهم العرفي من هذه المجموعة من النصوص هو انها مسوقة لبيان سببية الاحياء للملك، ولا تكون في مقام بيان ان الملكية الممنوحة للمحيي بسبب احيائه ملكية مطلقة دائمية،