المزبورين فيسقطان معا، فعندئذ كما أنه لا دليل على كون تلك الأرض داخلة في ملكية الإمام (ع) كذلك لا دليل على كونها داخلة في ملكية المسلمين، فاذن لا مانع من الرجوع إلى الأصل الموضوعي - وهو استصحاب عدم وجود رب لها - فإنه ينقح موضوع النص القائل: (كل ارض لا رب لها فهي للامام) (ع) حيث إنها بذلك تدخل في الأرض التي لا رب لها.
واما الصورة الثانية: وهي ما إذا كان التوقيت التاريخي لتشريع مالكية الإمام (ع) للأنفال معلوما. واما التوقيت التاريخي للفتح كان مجهولا ففي جريان الاستصحاب فيها، وعدمه، أو التفصيل بين المجهول تاريخه والمعلوم فيجري في الأول دون الثاني؟ أقوال:
قد اختار المحقق صاحب الكفاية (قده) عدم جريانه مطلقا، لا في المعلوم تاريخه، ولا في المجهول اما في الأول: فلعدم الشك فيه.
واما في الثاني: فلعدم احراز اتصال زمان الشك فيه بزمان اليقين.
وذهب جماعة: إلى القول بالتفصيل بينهما فقالوا بجريانه في المجهول تاريخه دون المعلوم:
وفي مقابل ذلك: قد اختار جماعة من المحققين: منهم سيدنا الأستاذ دام ظله جريانه فيهما معا بلا فرق بين المجهول تاريخه والمعلوم الا انهما يسقطان من ناحية المعارضة كما هو الحال في مجهولي التاريخ.
والصحيح: هو هذا القول، دون القولين السابقين، فلنا دعويان:
الأولى: عدم صحة القولين السابقين.
الثانية: صحة هذا القول.