فاذن تنتفي المعارضة بينهما بانتفاء موضوعها، لفرض اختصاص كل منهما بموضوع خاص ومورد مخصوص، من دون صلة لاحداهما بالأخرى.
ثم إن صحيحة الكابلي وإن كانت أخص من صحيحة معاوية بن وهب أيضا، إلا انها حيث كانت موافقة لها في المضمون والمفاد فلا تصلح أن تكون مقيدة لها، فينحصر التقييد بصحيحة سليمان.
وما قيل: - من أنه لا اطلاق لها من ناحية ابتلائها بالمعارض - وهو صحيحة معاوية - ومن الطبيعي ان التقييد فرع ثبوت الاطلاق - خاطئ، لما عرفت من أن هذا إنما يتم على ضوء نظرية من يقول: إن تمامية الاطلاق للمطلق تتوقف على عدم البيان على الخلاف الأعم من المتصل، والمنفصل.
ولكن قد سبق آنفا: انه لا يمكن الالتزام بهذه النظرية، فان تمامية الاطلاق لا تتوقف على عدم البيان المنفصل، وإنما تتوقف على عدم البيان المتصل فحسب، وعليه فلا يكون ابتلاء صحيحة سليمان مانعا عن تمامية إطلاقها.
والجواب عن هذا الاشكال:
أما أولا فلانا قد ذكرنا سابقا ان صحيحة الكابلي لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة سليمان، لأن صلاحيتها لذلك انما تقوم على أساس دلالتها على أن الحكم المذكور فيها ليس حكما لطبيعي الملك، بل هو لحصة خاصة منه - وهي المسببة من عملية الاحياء - ولكن قد عرفت انها بضم الارتكاز القطعي العرفي تدل على أن هذا الحكم حكم لطبيعي الملك، لا لحصة خاصة منه، فحينئذ تكون طرفا لمعارضة صحيحة سليمان. كصحيحة معاوية، فتسقط عن الاعتبار،