التمسك فيه بالنصوص المتقدمة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما سوف نشير إلى ذلك بشكل موسع.
قد يقال: كما قيل: إن عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية انما هو فيما إذا كان المخصص لفظيا، واما إذا كان لبيا فلا مانع من التمسك به.
وبما ان المخصص في محل الكلام لبي فلا مانع حينئذ من التمسك بعموم النصوص المذكورة في الشبهات المصداقية.
واما كونه لبيا فإنما هو باعتبار ان - ما دل من الأدلة على حرمة التصرف في مال المسلم، بدون طيب نفسه، ورضاه - ليست نسبته إلى تلك النصوص نسبة الخاص اللفظي إلى العام، بل إن المستفاد من مجموع تلك الأدلة هو القطع بعدم جواز التصرف فيه فالمخصص هنا انما هو القطع المذكور.
وبما انه لبى، فلا مانع من التمسك بعموم العام الا في موارده دون الأكثر، وعليه ففي كل مورد لا يكون القطع بعدم جواز التصرف موجودا لا مانع من التمسك بعموم تلك النصوص، والفرض انه فيما نحن فيه غير موجود، للشك في بقاء الأرض في ملك صاحبها واحتمال خروجها عنه نهائيا، فعندئذ لا مانع من الرجوع إلى عمومها.
وهذا بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا، فان الملقى إلى المكلف عندئذ حجتان، وقضيتهما بعد تحكيم الخاص على العام، وتقديمه عليه كأنه لم يعمه العام من رأس، وكانه لم يكن بعام، وعليه فلا يكون العام حجة في الافراد المشكوكة.
ولكن هذا الوجه خاطئ جدا، والسبب فيه ان المخصص مطلقا ولو كان لبيا فهو لا محالة يوجب تقييد موضوع العام بغير افراد