به بعدما سيأتي من عدم تمامية دلالة الروايات المخالفة له والموافقة.
ولكن قد يناقش فيه بأمرين:
أحدهما: ان الشك في المقام انما هو في الموضوع بمعنى انا لا نعلم أن موضوع الملك ذات الأرض والحياة شرط خارج عنه أو ان موضوعه الأرض المقيدة بالحياة فتكون الحياة قيدا مقوما له وبما اننا لا نحرز أحد الامرين فلا نحرز بقاء الموضوع في ظرف الشك، ومن الطبيعي انه مع عدم احرازه لا يمكن جريانه.
ويرده: ان الظاهر بمقتضى الارتكاز القطعي لدى العرف ان موضوع الملك ذات الأرض، والحياة وإن كانت صفة طارئة عليها، الا انها شرط خارجي وغير مقوم للموضوع.
وان شئت قلت: ان الحياة وإن كانت سببا لتملك المحيي للأرض وشكلا من اشكالها الا ان مناسبة الحكم والموضوع هنا كانت بدرجة تقتضي انها جهة تعليلية محضة. فلا يكون لها اي دخل في موضوع الحكم أصلا فالنتيجة: ان اتحاد القضية المتيقنة، مع القضية المشكوك فيها محرز موضوعا ومحمولا، والشك انما هو في بقاء المحمول. وعليه فلا مانع من التمسك بالاستصحاب.
ودعوى - ان موضوع الملك في القضية المتيقنة انما هو الامر الخاص - وهو الأرض المحياة بما هي محياة - لا طبيعي الأرض وعليه فبطبيعة الحال ما دامت الأرض حية فقد ظلت في ملك صاحبها، وإذا ماتت فقد خرجت عن ملكه نهائيا بخروج موضوعه.
- خاطئة جدا: لما مر بنا الآن من أن مناسبة الحكم والموضوع في المقام بلغت بدرجة تصبح قرينة لدى العرف على أن موضوع الملك