كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم، ويخرجهم منها صفرة) (1).
ومنها صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (ع) قال:
(وجدنا في كتاب علي (ع) ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليود خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما اكل منها، فان تركها واخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما اكل منها، حتى يظهر القائم (ع) من أهل بيتي بالسيف فيحويها، ويمنعها، ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله (ص) ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم) (2).
فان دلالة هذه الطائفة على أن الأرض الموات بالأصالة للإمام (ع) انما هي بالعموم.
الطائفة الثالثة: النبويان الذان غير مرويين من طرقنا:
أحدهما: ما روي عن النبي (ص) (موتان من الأرض لله ورسوله (ص) ثم هي لكم مني أيها المسلمون).
وثانيهما: ما روي عنه (ص) (عادي الأرض لله ولرسوله (ص) ثم هي لكم مني). هذا.
ولكن ذكر المحقق الأصفهاني (قده) في المقام بان المسألة