من وسائط فيض الوجود، لهم الجاعلية والإحاطة بذلك الوجه بمعنى فاعل ما به الوجود، لا مامنه الوجود، فإنه مختص بواجب الوجود، ولا بأس بان تكون الاملاك، وملاكها مملوكة لهم بهذا الوجه وان لم تكن مملوكة لهم بالملك الاعتباري الذي هو الموضوع للأحكام الشرعية واثارها.
والجواب عن ذلك: انه لا موجب لحمل الملك في هذه الطائفة من النصوص على الملك الحقيقي بالمعنى المذكور، لوضوح ان هذا الحمل بحاجة إلى عناية زائدة، فلا يمكن الذهاب إليه من دون قرينة تشهد على ذلك.
وبكلمة أخرى: لا شبهة في ظهور النصوص في الملك الاعتباري ولا يمكن رفع اليد عن هذا الظهور الا عند توفر قرينة على الخلاف ولا قرينة في المقام لا من الداخل، ولا من الخارج.
نعم قد يتوهم ان ملكية الإمام (ع) للأرض كلها تتعارض مع تملك غير الامام بسبب من الأسباب الشرعية، كالاحياء، أو نحوه، وهذا بنفسه قرينة على عدم امكان الاخذ بالظهور المزبور، ولأجل ذلك لا مناص من حمل الملك في النصوص على الملك الحقيقي.
ولكن هذا التوهم خاطئ جدا، والسبب فيه:
أما أولا: فلامكان أن يقول: إن النصوص التي تدل على أن الأرض كلها للإمام (ع) انما تنظر إلى الأرض بوضعها الطبيعي يعني ان ملكية الإمام (ع) للأرض جميعا بملكية اعتبارية منصبة على الوضع الطبيعي للأرض بما هي.
ومن الطبيعي ان ملكية الإمام (ع) للأرض بهذا المعنى لا تتعارض مع ملكية غيره لها بالعنوان الثانوي، بداهة انه لا منافاة