الثالث: في المعادن الظاهرة الموجودة في الأراضي التي تخضع لمبدأ ملكية خاصة على أساس انها تكون من المشتركات العامة بين كل الناس.
اما المورد الأول: فالكلام فيه يقع في مقامين:
أحدهما: ان التصرف فيها هل يتوقف على اذن الإمام (ع) أولا؟
والآخر: ان من يقوم بعملية الاستخراج منها وحيازتها على أساس بذل الجهد والعمل هل يملك المادة التي يحوزها خاصة أو يحصل على حق فيها؟
اما المقام الأول: فالظاهر بل لا شبهة في أن التصرف فيها يتوقف على اذنه (ع) لوضوح ان التصرف في ملك الآخر غير سائغ عقلا ونقلا إلا باذنه ورضاه بدون فرق في ذلك بين الملك الخاص والعام.
ثم إنه هل يمكن التمسك باخبار التحليل لاثبات الاذن؟
الظاهر أنه لا مانع منه، والنكتة في ذلك ان موضوع نصوص التحليل وإن كان هو الأرض الا ان اثره بالارتكاز القطعي العرفي يمتد إلى ما في أعماقها وبطونها، وما على وجهها من المصادر والثروات الطبيعية كالمواد المعدنية ونحوها، ولا يقتصر اثر التحليل على الأرض فحسب، ولا سيما بقرينة حكمة هذا التحليل.
وعلى الجملة: فالمتفاهم العرفي - من تلك الاخبا - هو ان التحليل لمن شملتهم انما هو لاتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الأرض وما فيها من الثروات والانتفاع بهما، ولا يفهم منها أية خصوصية للأرض.
نعم ان هذا التحليل خاص لمن شملتهم اخبار التحليل دون غيرهم.
ودعوى - ان سيرة المسلمين قد استقرت في جميع العصور على