ذلك، وبما ان الأرض بعد التشريع المزبور قد أصبحت ملكا للإمام (ع) فلا توجب عملية احيائها الملك للمحيي. واما قبل هذا التشريع فبما انها كانت مباحة فهي توجب الملك له. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: إذا طرأ عليها الخراب والموت، وكان مالكها ممتنعا عن القيام باحيائها، فهل يجوز لدى العقلاء أن يقوم غيره باحيائها واستثمارها؟ - كما يجوز ذلك عند الشارع - الظاهر جوازه عندهم أيضا، حيث يظهر منهم انهم لا يسمحون لأي أحد احتكار الأرض بعد خرابها، مع حاجة الناس إلى استثمارها والاستفادة منها، كما لا يجوز ذلك لدى الشرع، فما هو ثابت لدى العقلاء، ثابت لدى الشرع أيضا، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، وانما الفرق في أن عملية الاحياء بنظر العقلاء من أحد أسباب الملك. واما عند الشارع فهي ليست من أحد أسباب ذلك، وانما هي سبب لحصول الحق فحسب.
نتيجة هذا البحث عدة نقاط الأولى: ان الاجماع الذي حكي عن العلامة في التذكرة لا يصلح ان يكون دليلا على هذا القول، على تقدير تسليم ان الاجماع المنقول حجة، لما عرفت من عدم ثبوته.
الثانية: ان القول المزبور وإن كان نتيجة الجمع بين الصحاح المتقدمة يعني - صحيحة الكابلي، وصحيحة معاوية بن وهب، وصحيحة سليمان بن خالد - بتقييد اطلاق كل من الصحيحتين الأخيرتين بصحيحة الأولى، الا انك عرفت انه لا يمكن الاخذ بهذا الجمع،