الأمر صلاحية تطبيق ذلك حسب متطلبات العصر على ذلك الأساس.
ومن الطبيعي: انها تختلف باختلاف العصور فقد تطلب المصلحة العامة عدم السماح للفرد باستخراج كمية أكبر من قدر حاجته، وقد تطلب بالسماح له باستخراج كمية أكبر من حاجته، وهكذا، فاذن كيف تكون العادة المذكورة دليلا لنا في كل عصر.
ثم إن على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل والامكانات المادية والعلمية لاستخراج تلك المعادن وانتاجها ووضعها في خدمة المجتمع تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتوازن بين طبقات الأمة التين يؤمن الاسلام بضرورة ايجادهما في المجتمع الاسلامي، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدولة هي التي تباشر عملية الاستخراج منها والانتاج، أو تتوفر الوسائل والامكانات للافراد ليباشروا تلك العملية، حيث إنه ليس للدولة ان تمنع الافراد عن ممارسة حرياتهم في سبيل استخراج المعادن وانتاجها على أساس انها من المباحات الأولية، وليست ملكا لها إلا إذا كان ذلك على خلاف المصلحة العامة، فعندئذ للدولة ان تمنع عنها باعتبار ان المصلحة العامة تتقدم على المصلحة الخاصة.
ومن هنا كان على ولي الأمر أو الدولة وضع خطوط لتصرفات الافراد فيها واستثمارهم لها في ضمن دائرة الشرع، لتمنعهم عن حدي الافراد والتفريط في المشاريع الخاصة، وعن الاحتكار والسيطرة عليها، كل ذلك انما هو لغرض تحقق العدالة الاجتماعية بين طبقات الأمة.
وليس مرد ذلك إلى تحديد في الملكية والثروة الخاصة في الاسلام، بل مرده إلى تحديد في الطرق التي يتمكن الفرد من تحصيل الثروة