العرف قائم على عدم خصوصية لها فالحكم فيها لا محالة يعم غير المنقول منها أيضا كالأرض على أساس هذا الارتكاز.
فالنتيجة لحد الآن: انه لا بأس بالالتزام بدلالة الصحيحة على اعتبار الاذن فيما نحن فيه أيضا بضميمة ذلك الارتكاز.
وأما إذا نوقش في دلالة الصحيحة، اما من ناحية عدم المفهوم لها، أو من ناحية اختصاصها بالغنائم المنقولة فهل يمكن الحكم بملكية الأرض المأخوذة من الكفار عنوة للأمة وإن كانت بغير اذن الإمام (ع)؟ فيه وجهان:
لا يبعد أن يكون الأظهر هو الوجه الثاني، وسوف نشير إليه.
وأما ما عن شيخنا العلامة الأنصاري (قده): - من أن عدم إعتبار الاذن انما هو من ناحية معارضة مرسلة الوراق مع مجموعتين من الروايات.
إحداهما: جاءت بهذا النص: ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو للإمام (ع)، فإنها تدل بمفهومها على أن ما يوجف عليه بخيل وركاب فهو ليس منه (ع) فالمعارضة بين إطلاق المرسلة وإطلاق مفهوم هذه المجموعة، فان إطلاق الأولى يشمل الأرض وغيرها، وإطلاق مفهوم الثانية يشمل صورة الاذن وعدمها، فمورد الالتقاء بينهما الأرض المفتوحة عنوة بدون الاذن من الإمام (ع).
والاخرى جاءت بنص آخر: ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، فان إطلاقها يعم صورة الاذن وعدمها. فعندئذ يكون مورد الالتقاء والمعارضة بين الجميع هو الأرض المذكورة، فان مقتضى إطلاق المرسلة انها ملك للإمام (ع) نظرا إلى أنها مأخوذة بدون أمره وإذنه، ومقتضى إطلاق هاتين المجموعتين انها