ملك صاحبه بصرف الضياع.
وقد يستدل على هذا القول: بصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة، بدعوى انها تدل على تملك المحيي الأرض الخربة بالاحياء، ومن الطبيعي ان تملكه الأرض بذلك يستلزم خروجها عن ملك صاحبها.
وفيه: انها لا تدل على ذلك اي - على خروجها عن ملك صاحبها - بوجه، وانما تدل على أن المحيي يملك الأرض بقيامه باحيائها واما ان الأرض قد خرجت عن ملكه بعد خرابها أو بعد قيام غيره باحيائها فالصحيحة لا تدل على شئ من الاحتمالين.
هذا إضافة: إلى ما تقدم منافي ضمن البحوث السالفة من المناقشة في دلالة الصحيحة.
ومن هنا يظهر انه لا يمكن الاستدلال على هذا القول بصحيحة الكابلي المتقدمة أيضا، لما مر بنا من المناقشة فيها.
فالنتيجة: انه لا يمكن اتمام هذا القول بدليل.
القول الرابع ان علاقة المحيي بالأرض لا تنقطع عنها نهائيا، لا بعد خرابها ولا بقيام غيره باحيائها، بل هي ظلت في ملكه ولا تخرج الا بناقل شرعي.
وهذا القول: هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل قبل:
انه لم يعرف الخلاف في ذلك.
ويدلنا عليه: امران:
الأول: الاستصحاب، فان مقتضاه بقاء الأرض في ملكه وعدم خروجها عنه بطرو الخراب، ولا باحياء غيره، ولا مانع من التمسك