الثالثة: لا يبعد الالتزام بالقول بملكية الأرض لاحاد المسلمين لا للطبيعي، كما ذكر في بابي الزكاة والخمس، والمحاذير التي ذكر لزومها على هذا القول فقد تقدم عدم لزوم شئ من تلك المحاذير عليه، فان لزومها انما هو فيما إذا قلنا بملكية مطلقة وحرة.
واما إذا قلنا بان ملكيتهم لها ملكية مقيدة ومحدودة من قبل الشرع فلا موضوع لشئ منها، وقد ثبت تحديدها بمجموعة من روايات الباب.
الرابعة: قد تقدم ان مجموعة من النصوص ظاهرة في أن ملكية الأرض المفتوحة عنوة انما هي لاحا المسلمين، لا للطبيعي منهم، وقد ذكرنا انه لا بد من الاخذ بهذا الظهور. لعدم المقتضى لرفع اليد عنه، وحمل الملك فيها على ملك الطبيعي، فإنه بحاجة إلى دليل.
النقطة الثالثة هل يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة أو لا؟ فيه وجهان:
المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا بل المتسالم عليه عندهم هو الوجه الثاني.
وهذا هو الصحيح.
وتدل على ذلك: مجموعة من النصوص:
منها صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن السواد ما منزلته فقال: هو لجميع المسلمين إلى أن قال: ولمن لم يخلق بعد فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح الا ان تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر ان يأخذها اخذها.