سيجئ بحثه في ضمن الجهات القادمة.
واما الجهة الثانية: - وهي ان الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا كانت عامرة بشريا - ففيها تارة يفرض تقدم عمرانها على التاريخ الزمني لتشريع مالكية الإمام (ع) للأنفال. واخرى يفرض تأخر عمرانها عن التاريخ الزمني لتشريعها. وثالثة يفرض الجهل بالتاريخ الزمني له.
اما على الفرض الأول. فلا شبهة في أن الأرض تبقى في ملكية أهلها، ضرورة انه لا موجب لانقطاع علاقتهم عنها نهائيا، واندراجها في ملكية الإمام (ع)، فان اندراجها في نطاق ملكيته (ع) يقوم على أساس أن تكون الأرض مواتا لدى تاريخ نزول آية الأنفال، والفرض انها كانت عامرة في هذا التاريخ. ومن الطبيعي ان اسلام أهلها عليها طوعا في هذا الفرض يوجب التحفظ على ملكيتهم لها، لأن موضوع حرمة مال المسلم يتحقق باسلامهم، إذ به يحقن الدم والمال، ولا يعقل ان يكون اسلامهم سببا لخروج أرضهم عن ملكيتهم بعدما كانت ملكا لهم بسبب الاحياء أو نحوه قبل اعتناقهم بالاسلام، وقد تقدم ان احياء الكافر الأرض يوجب تملكه لرقبتها إذا كان قبل تاريخ تشريع ملكية الإمام (ع) للأنفال، والفرض ان الأمر كذلك فيما نحن فيه وأما على الفرض الثاني: فالأرض حيث كانت مواتا في عصر تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) فهي بطبيعة الحال تدخل في نطاق ملكيته (ع) بعد هذا التشريع.
وانما الكلام: في أن قيام الكافر باحيائها بعده هل يؤدي إلى ثبوت حق له فيها فإذا أسلم عليها طوعا ظل حقه هذا قائما بها أو لا؟