الأراضي - الشيخ محمد إسحاق الفياض - الصفحة ٢٦٤
المفتوحة عنوة لا اشكال: في ولاية الإمام (ع) عليها، إذ مضافا إلى ثبوت الولاية العامة له (ع) قد دلت على ذلك مجموعة من النصوص.
منها: الروايات المتقدمة التي قد نص فيها بأن أمر تلك الأرض بيد الإمام (ع) وهذا لا كلام فيه، وانما الكلام والاشكال في ولاية السلطان الجائر عليها.
قيل: بثبوت الولاية له بل أفرط في القول بها حتى جعله بمنزلة الإمام العادل.
وغير خفي: ان هذا القول يقوم على أساس ان منصب الولاية لازم لمنصب السلطنة والحكومة وإن كان المتقاص به غاصبا وجائرا.
وقيل: بعدم ثبوت الولاية له أصلا، بل قيل: بعدم نفوذ تصرفه فيها مطلقا وإن كان على طبق المصلحة العامة.
وهذا القول: يقوم على أساس أن نفوذ تصرف كل شخص في مال اخر بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه هنا.
والصحيح في المقام ان يقال: إنه لا شبهة في عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر، والسبب فيه ان ثبوت الولاية بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، لا عقلا، ولا نقلا.
أما الأول: فواضح بل العقل بمناسبة الحكم والموضوع يحكم بعدم لياقة الجائر للتلبس بهذا المنصب العظيم الإلهي - وهو منصب الولاية والجلوس على كرسي الخلافة -.
وأما الثاني: فأيضا كذلك بل يستفاد من مجموعة من النصوص انه لا يجوز الرجوع إلى حاكم الجور، وقد علل في بعضها ان الاخذ بحكمه اخذ بحكم الطاغوت، وهو باطل وسحت.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست