المفتوحة عنوة لا اشكال: في ولاية الإمام (ع) عليها، إذ مضافا إلى ثبوت الولاية العامة له (ع) قد دلت على ذلك مجموعة من النصوص.
منها: الروايات المتقدمة التي قد نص فيها بأن أمر تلك الأرض بيد الإمام (ع) وهذا لا كلام فيه، وانما الكلام والاشكال في ولاية السلطان الجائر عليها.
قيل: بثبوت الولاية له بل أفرط في القول بها حتى جعله بمنزلة الإمام العادل.
وغير خفي: ان هذا القول يقوم على أساس ان منصب الولاية لازم لمنصب السلطنة والحكومة وإن كان المتقاص به غاصبا وجائرا.
وقيل: بعدم ثبوت الولاية له أصلا، بل قيل: بعدم نفوذ تصرفه فيها مطلقا وإن كان على طبق المصلحة العامة.
وهذا القول: يقوم على أساس أن نفوذ تصرف كل شخص في مال اخر بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه هنا.
والصحيح في المقام ان يقال: إنه لا شبهة في عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر، والسبب فيه ان ثبوت الولاية بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، لا عقلا، ولا نقلا.
أما الأول: فواضح بل العقل بمناسبة الحكم والموضوع يحكم بعدم لياقة الجائر للتلبس بهذا المنصب العظيم الإلهي - وهو منصب الولاية والجلوس على كرسي الخلافة -.
وأما الثاني: فأيضا كذلك بل يستفاد من مجموعة من النصوص انه لا يجوز الرجوع إلى حاكم الجور، وقد علل في بعضها ان الاخذ بحكمه اخذ بحكم الطاغوت، وهو باطل وسحت.