عدم دخولها في نطاق ملكيته (ع)، كما أنه يترتب على استصحاب عدم استغلال الكافر واستثماره لها إلى زمان تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) عدم وجود حق له فيها.
وبما انه لا يمكن الجمع بين مقتضى كلا الاستصحابين فيسقطان معا ويرجع إلى العام الفوقي - وهو قوله (ع) كل ارض لا رب لها فهي للإمام (ع) - ومقتضاه بعد ضم الاستصحاب الموضوعي إليه هو ان الأرض المزبورة ملك للإمام (ع).
نتيجة هذا البحث عدة خطوط:
الأول: ان اسلام الكافر على الأرض طوعا لا يوجب منحه ملكية الأرض، فإن كانت ملكا له بسبب سابق فاسلامه انما يوجب حرمتها بعد ما كانت مهدورة حال كفره.
الثاني: ان في فرض الجهل - بتاريخ كل من تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) وعمران الأرض، أو تاريخ أحدهما - وإن كان الأصل جاريا في نفسه إلا أنه يسقط من جهة المعارضة، وبعد السقوط يحكم بمقتضى العام الفوقي بعد ضم الأصل الموضوعي إليه ان الأرض ملك للإمام (ع).
الثالث: ان الأرض العامرة طبيعيا إذا كانت مأخوذة من الكافر عنوة فقد دخلت في ملك المسلمين بدون فرق بين ان يكون عمل الكافر فيها قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) أو بعده الرابع: ان اسلام الكافر على الأرض العامرة بطبيعتها طوعا لا يوجب منحه ملكيتها وان قلنا بان عمل الكافر فيها يوجب إيجاد حق له فيها،