بخيل ولا ركاب للإمام (ع).
ومنها: ما يدل على أن كل ارض لا رب لها فهي للإمام (ع).
ومنها: ما يدل على أن الأرض كلها للإمام (ع).
وعليه فبطون الأودية، ورؤوس الجبال ان كانتا مواتا ولم يوجف عليهما بخيل ولا ركاب فهما داخلتان في نطاق المجموعة الأولى، وإن كانتا عامرة طبيعيا ولم يوجف عليهما بخيل ولا ركاب فهما داخلتان في نطاق المجموعة الثانية، وكذا الحال في الآجام، فإنها داخلة في نطاق هذه المجموعة.
واما إذا كانت هذه الثلاثة مأخوذة من الكفار بعنوة وهراقة دم فهي ملك عام للمسلمين على تفصيل قد سبق بشكل موسع.
هذا كله بحسب ما هو مقتضى النصوص العامة.
وأما بطون الأودية خاصة: فبما ان النص الوارد فيها تام من ناحية السند فالظاهر أنه لا مانع من الحكم بكونها من الأنفال مطلقا وإن كانت مأخوذة من الكفار بعنوة وهراقة دم، وإن كانت عامرة بشريا وكان تاريخ عمرانها متقدما زمنيا على تاريخ نزول آية الأنفال، فإنها إذا دخلت دار الاسلام بعد ذلك التاريخ خرجت عن ملك مالكها ودخلت في ملك الإمام (ع) بمقتضى اطلاق هذا النص.
ولكن في مقابل هذا النص مجموعتان من النصوص:
إحداهما: عمومات الاحياء التي تدل على تملك المحيي لرقبة الأرض.
والاخرى: العمومات الدالة على أن الأرض المأخوذة من الكفار عنوة ملك عام للمسلمين.
اما المجموعة الأولى: فالنسبة بينها وبين هذا النص عموم من