فان الرواية الأولى - مضافا إلى عدم ثبوتها - ظاهرة في تساوي الناس فيه - ما دام في مكانه الطبيعي - من دون ان يسبق أحد إليه بالكشف عنه والوصول إليه.
واما الروايتين الأخيرتين فهما محمولتان على الكراهة والحزازة، على أن الرواية الأولى منهما غير ثابتة سندا، فلو كانت تلك السيرة غير مقبولة عندهم (ع) لورد منهم (ع) ردع عنها طبعا لعدم محذور فيه، وإذا ورد لشاع بين الناس واشتهر، لكثرة ابتلاء الناس بذلك، فمن عدم الاشتهار نستكشف عدم الردع.
فالنتيجة: ان دعوى المزبورة وإن كانت لا بأس بها في الجملة الا انها لا تتم في المقام.
فالصحيح ما ذكرناه: من أن هذه السيرة لا تدل على أكثر من الأحقية والأولوية.
الثاني: ان الماء المستتر في ارضه نماء تلك الأرض فيكون مملوكا بتبع ملكية الأرض كثمرة الشجرة، ولبن الدابة، وما شاكل ذلك، فالانسان إذا اكتشف في ارضه عينا بسبب قيامه بعمليات الحفر كانت العين ملكا له شرعا، لأنها نماء الأرض، فما دامت الأرض ملكا له فيكون نمائها أيضا كذلك.
والجواب عنه: واضح، فان المياه المكنوزة في أعماق الأرض التي تكشف من خلال عمليات الحفر لا تعتبر لدى العرف والعقلاء نماء للأرض، وليست حالها حال الثمرة بالإضافة إلى الشجرة، واللبن بالإضافة إلى الدابة أو نحو ذلك، فان علاقتها بها كانت علاقة طبيعية على أساس انها قد نتجت من مادة موجودة في كمون ذاتها، حيث إن تلك المادة بتطورها الطبيعي وسيرها الزمني قد