إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: وهي انه كما لا دليل على ثبوت الولاية للجائرة على أموال الناس، بل قد عرفت ان الدليل من العقل والنقل قد قام على عدم ثبوتها له جزما، كذلك لا دليل على نفوذ حكمه، بل إن الدليل قد قام على عدم نفوذه، هذا كله بالإضافة إلى ثبوت الولاية له ونفوذ حكمه بصورة عامة.
وأما تصرفاته في خصوص ما نحن فيه أي - الأرض المفتوحة عنوة - بتقبيل ونحوه فهل هي نافذة؟ الظاهر هو نفوذها، بالمعنى الآتي لدلالة عدة من الروايات على ذلك.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة إلى أن قال:
وقال: لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان الحديث (1) ومنها: معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اكترى أرضا من ارض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وانما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: (إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها الا أن يضاروا، وان أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها) الحديث (2).
ومنها: رواية إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما، وبعضهم ثلاثين، وأقل، وأكثر ما تقول: ان صالح عنهم السلطان أعني صاحب القرية بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي