القرآن، ومعارض لما قدمناه، ولو سلم من ذلك كله، لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات عندنا، لأنها لا تثمر علما ولا توجب عملا.
على إنا نقول بموجب قوله عليه السلام - لا توارث بين أهل ملتين - لو سلمناه تسليم جدل، لأن التوارث تفاعل وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد منهما الآخر، ونحن لا نقول بأن الكافر يرث المسلم، فلا توارث بينهما، والحال هذه وقول بعض المخالفين إن التوارث إنما هو للنصرة والموالاة، ولذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث، ولا يرث القاتل ولا العبد لنفي النصرة، مما لا يعول عليه، لأنه غير مسلم أن التوارث لما ذكروه، وقد ورث النساء والأطفال مع فقد ذلك فيهم، ثم إن النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الحق والواجب، كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشرط.
وإذا خلف المسلم ولدا كافرا، ولم يخلف غيره من ولد، ولا والد، ولا ذي رحم، ولا زوج، ولا زوجة، ولا قريب، ولا بعيد من المسلمين، كان ميراثه للإمام عليه السلام وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته (1)، كان ميراثه لبيت المال، وأطلق ذلك ومقصوده لبيت مال الإمام، دون بيت مال المسلمين.
فإن خلف مع الولد الكافر ولدا آخر مسلما، كان المال له، ذكرا كان أو أنثى، دون الكافر، وكذلك إذا كان بدل الولد المسلم أحد ذوي أرحامه، قريبا كان أو بعيدا، كان المال للمسلم كائنا ما كان على ما قدمناه، وسقط الولد الكافر، ولا يستحق منه شيئا على حال.
فإن خلف من الوراث المسلمين أكثر من واحد ممن يتقدر (2) القسمة بينهم، وولدا كافرا، كان المال للوراث المسلمين، دون الولد الكافر أو الأقرب الكافر.
فإن أسلم الولد الكافر أو الأقرب الكافر قبل قسمة الميراث بين الوراث المسلمين، كان له نصيبه، وإن أسلم بعد قسمة المال، لم يكن له شئ على حال، فهذا معنى قوله عليه السلام من أسلم على ميراث قبل قسمته فله حقه (3).