____________________
إلى الإمام، ولم يأت بصلاة الاحتياط بعد الفراغ، فإن الصلاة في هذه الفروض بحسب الحقيقة صلاة فرادى وإن لم يعلم المصلي بها، فيلحقها حكمها.
فظهر: أن الأقوى هو التفصيل بين ما إذا أتى بما يوجب بطلان الصلاة فرادى مطلقا، ولو سهوا، بأن أخل بما هو وظيفة المنفرد كزيادة الركن أو عروض الشك المبطل، وبين ما لم يكن كذلك وإن ترك القراءة، فيحكم ببطلان الصلاة في الأول دون الثاني.
ولا مانع من ذلك - بعد مساعدة الدليل - إلا ما قد يتخيل:
من مخالفته للاجماع المدعى على البطلان مطلقا كما سبق، ولكن من المعلوم: أنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (ع) بعد وضوح مستند المجمعين، حسبما عرفت.
(1) أي: أنه ائتم بالحاضر المقيد بكونه معنونا بعنوان زيد - من باب التقييد -، ثم انكشف عدم تحقق القيد خارجا.
(2) لانتفاء المقيد بانتفاء قيده، فإن من قصد الائتمام به وهو زيد غير واقع، والواقع وهو عمرو لم يقصد الائتمام به، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
والظاهر أن هذا فرض غير معقول وأن المعقول في المقام ينحصر فيما سيأتي منه (قده) من الفرض الثاني فلا موقع للتقسيم.
فظهر: أن الأقوى هو التفصيل بين ما إذا أتى بما يوجب بطلان الصلاة فرادى مطلقا، ولو سهوا، بأن أخل بما هو وظيفة المنفرد كزيادة الركن أو عروض الشك المبطل، وبين ما لم يكن كذلك وإن ترك القراءة، فيحكم ببطلان الصلاة في الأول دون الثاني.
ولا مانع من ذلك - بعد مساعدة الدليل - إلا ما قد يتخيل:
من مخالفته للاجماع المدعى على البطلان مطلقا كما سبق، ولكن من المعلوم: أنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (ع) بعد وضوح مستند المجمعين، حسبما عرفت.
(1) أي: أنه ائتم بالحاضر المقيد بكونه معنونا بعنوان زيد - من باب التقييد -، ثم انكشف عدم تحقق القيد خارجا.
(2) لانتفاء المقيد بانتفاء قيده، فإن من قصد الائتمام به وهو زيد غير واقع، والواقع وهو عمرو لم يقصد الائتمام به، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
والظاهر أن هذا فرض غير معقول وأن المعقول في المقام ينحصر فيما سيأتي منه (قده) من الفرض الثاني فلا موقع للتقسيم.