____________________
ولن يجتمع للنافلة، فليصل كل رجل منكم وحده، وليقل ما علمه الله من كتابه، اعلموا أن لا جماعة في نافلة " (1).
الثانية: صحيحة زرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل، " أنهم سألوا أبا جعفر الباقر، وأبا عبد الله الصادق عليهما السلام عن الصلاة في شهر رمضان، نافلة بالليل في جماعة، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى. إلى أن قال قال صلى الله عليه وآله أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة. " (2).
وقد ناقش (قده) في كلتا الروايتين:
أما الأولى: فبقصورها سندا، ب (محمد بن سليمان الديلمي) وغيره، وإن كانت الدلالة تامة، لتضمنها المنع عن الجماعة في مطلق النوافل، وكان ذكر نوافل شهر رمضان من باب التطبيق على الصغرى، كما هو ظاهر.
وأما الثانية: فبقصورها دلالة، لاختصاص المنع فيها بنوافل شهر رمضان دون مطلق النوافل، فهي إذا أخص من المدعى.
أقول: لا يبعد دعوى الاطلاق في الثانية أيضا، وأن يكون ذكر نوافل شهر رمضان فيها من باب تطبيق الكبرى على الصغرى كما هو الحال في الأولى، وإن لم يكن الأمر في هذه بذلك الظهور، فلا قصور في دلالتها.
ومع الغض عن ذلك، فيكفينا لاثبات الاطلاق:
الثانية: صحيحة زرارة، ومحمد بن مسلم، والفضيل، " أنهم سألوا أبا جعفر الباقر، وأبا عبد الله الصادق عليهما السلام عن الصلاة في شهر رمضان، نافلة بالليل في جماعة، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى. إلى أن قال قال صلى الله عليه وآله أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة. " (2).
وقد ناقش (قده) في كلتا الروايتين:
أما الأولى: فبقصورها سندا، ب (محمد بن سليمان الديلمي) وغيره، وإن كانت الدلالة تامة، لتضمنها المنع عن الجماعة في مطلق النوافل، وكان ذكر نوافل شهر رمضان من باب التطبيق على الصغرى، كما هو ظاهر.
وأما الثانية: فبقصورها دلالة، لاختصاص المنع فيها بنوافل شهر رمضان دون مطلق النوافل، فهي إذا أخص من المدعى.
أقول: لا يبعد دعوى الاطلاق في الثانية أيضا، وأن يكون ذكر نوافل شهر رمضان فيها من باب تطبيق الكبرى على الصغرى كما هو الحال في الأولى، وإن لم يكن الأمر في هذه بذلك الظهور، فلا قصور في دلالتها.
ومع الغض عن ذلك، فيكفينا لاثبات الاطلاق: