كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق٢ - الصفحة ٣٣٠

____________________
وأوضح رواية تدل على أن الموضوع للحكم هو ما ذكرناه صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة سابقا وقلنا إن كلمة (الحسن باسناده) الموجودة في الوسائل الطبعة الجديدة مستدركة، والصحيح " عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله (ع): إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجال مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. الخ " (1). فإن قوله في الأولتين بمنزلة الحال للضمير المجرور في (خلفه) العائد إلى الإمام أي لا تقرأ خلف الإمام حال كون الإمام في الأولتين فتدل بوضوح على أن الموضوع للسقوط كون المأموم خلف إمام هو في الأولتين كما ذكرناه. وهذا الموضوع قابل للاحراز ببركة الاستصحاب ومعه لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى قاعدة الاشتغال التي ذكرناها أولا، فيجوز له ترك القراءة استنادا إلى الأصل المزبور وإن كان مقتضى الاحتياط هو ما عرفت.
وإن شئت فقل الموضوع للسقوط في الصحيحة كون المأموم خلف الإمام في أولتيه فتستصحب بقاء الأولتين، ولا حاجة إلى اثبات أن ما بيده هي إحدى الأولتين ليكون من المثبت لأن هذا ليس موضوعا للحكم، بل الموضوع مجرد اقتران الجزءين في الزمان واجتماعهما في الوجود كما في استصحاب النهار المرتب عليه وجوب الامساك فيه والاتيان بالظهرين على ما بيناه في محله عند التعرض للموضوعات المركبة.

(١) الوسائل: باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ح 9.
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 330 331 332 334 335 339 ... » »»
الفهرست