____________________
مختص بالفريضة، ولم يقم اجماع في النافلة. فجواز القطع فيها المطابق للأصل هو المتعين.
وعليه فالصحيحة غير قاصرة الشمول لكل من الابتداء والاستدامة كما ذكرناه.
وتشهد للتعميم صحيحة حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا بن القشب أتصلي الصبح أربعا، قال ذلك له مرتين أو ثلاثة (1) حيث وبخه صلى الله عليه وآله مرتين أو ثلاثا علي التنفل وبلال يقيم للجماعة، ولم يفرض أن ابن القشب شرع في النافلة قبل أن يقيم بلال لأنه صلى الله عليه وآله دخل المسجد فرآه يصلي وبلال يقيم من دون وضوح السابق من اللاحق ولا استفصاله عن ذلك، فترك استفصاله في مقام التوبيخ يكشف عن اطلاق الحكم كما لا يخفى.
وعلى الجملة: فلا ينبغي التشكيك في شمول الصحيحة للاستدامة في التطوع كالابتداء فيه، فتدل علي ما نحن فيه. ويستفاد منها أفضلية القطع واستحبابه طلبا لدرك فضيلة الجماعة.
وإنما الكلام في وقت القطع، فهل هو مقيد بما إذا خاف فوات الجماعة رأسا بحيث لم يدرك حتى الركعة الأخيرة منها، أو بخوف فوت الركوع من الركعة الأولى، أو القراءة منها، أو تكبيرة الاحرام كما اختاره في المتن؟.
الظاهر عدم التقييد بشئ مما ذكر لاطلاق النص عن كل ذلك
وعليه فالصحيحة غير قاصرة الشمول لكل من الابتداء والاستدامة كما ذكرناه.
وتشهد للتعميم صحيحة حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا بن القشب أتصلي الصبح أربعا، قال ذلك له مرتين أو ثلاثة (1) حيث وبخه صلى الله عليه وآله مرتين أو ثلاثا علي التنفل وبلال يقيم للجماعة، ولم يفرض أن ابن القشب شرع في النافلة قبل أن يقيم بلال لأنه صلى الله عليه وآله دخل المسجد فرآه يصلي وبلال يقيم من دون وضوح السابق من اللاحق ولا استفصاله عن ذلك، فترك استفصاله في مقام التوبيخ يكشف عن اطلاق الحكم كما لا يخفى.
وعلى الجملة: فلا ينبغي التشكيك في شمول الصحيحة للاستدامة في التطوع كالابتداء فيه، فتدل علي ما نحن فيه. ويستفاد منها أفضلية القطع واستحبابه طلبا لدرك فضيلة الجماعة.
وإنما الكلام في وقت القطع، فهل هو مقيد بما إذا خاف فوات الجماعة رأسا بحيث لم يدرك حتى الركعة الأخيرة منها، أو بخوف فوت الركوع من الركعة الأولى، أو القراءة منها، أو تكبيرة الاحرام كما اختاره في المتن؟.
الظاهر عدم التقييد بشئ مما ذكر لاطلاق النص عن كل ذلك