____________________
التعمد بل حتى ولو تعمد في اتيان القنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام.
أقول: أما في فرض الاعتقاد فلا ينبغي الاشكال في صحة الجماعة فضلا عن الصلاة وإن استلزم الاخلال بالمتابعة خارجا فإنها إنما تجب لاقتضاء مفهوم الايتمام ذلك كما مر ومن الواضح أن الايتمام إنما يستدعي المتابعة فيما يعتقد المأموم أنه متابعة لا واقعها وإن لم يعلم بها والمفروض في المقام اعتقاده امهال الإمام وأن التخلف لا يضر بالمتابعة لتخيله ادراكه في الركوع فانكشاف الخلاف لا يضر بالمتابعة الواجبة عليه بعد أن لم يكن قادحا في صدق الايتمام العرفي (1).
ومن هنا لو سهى وتخلف عنه في بعض الأفعال نسيانا صحت جماعته ولم يكن قادحا في العمل بالمتابعة اللازمة عليه بلا اشكال.
وأما في فرض العمد فالظاهر بطلان الجماعة وانقلابها فرادى للاخلال عامدا بالمتابعة المشروط صحة الجماعة بها ومنه يظهر الحال في تعمد القنوت نعم بناءا على وجوب المتابعة نفسا لا شرطا كما عليه الماتن صحت جماعته وإن كان آثما وعليه يبتني ما هو المذكور في المتن من عدم البطلان في المقام.
أقول: أما في فرض الاعتقاد فلا ينبغي الاشكال في صحة الجماعة فضلا عن الصلاة وإن استلزم الاخلال بالمتابعة خارجا فإنها إنما تجب لاقتضاء مفهوم الايتمام ذلك كما مر ومن الواضح أن الايتمام إنما يستدعي المتابعة فيما يعتقد المأموم أنه متابعة لا واقعها وإن لم يعلم بها والمفروض في المقام اعتقاده امهال الإمام وأن التخلف لا يضر بالمتابعة لتخيله ادراكه في الركوع فانكشاف الخلاف لا يضر بالمتابعة الواجبة عليه بعد أن لم يكن قادحا في صدق الايتمام العرفي (1).
ومن هنا لو سهى وتخلف عنه في بعض الأفعال نسيانا صحت جماعته ولم يكن قادحا في العمل بالمتابعة اللازمة عليه بلا اشكال.
وأما في فرض العمد فالظاهر بطلان الجماعة وانقلابها فرادى للاخلال عامدا بالمتابعة المشروط صحة الجماعة بها ومنه يظهر الحال في تعمد القنوت نعم بناءا على وجوب المتابعة نفسا لا شرطا كما عليه الماتن صحت جماعته وإن كان آثما وعليه يبتني ما هو المذكور في المتن من عدم البطلان في المقام.