____________________
ثم يلحق بالإمام (1) ونحوها غيرها.
وأما ما ذكره (قده) من أن في فرض عدم الامهال بأن ركع الإمام قبل إن يقوم المأموم يلتحق به في الركوع أو السجود ففي غاية الاشكال، كيف وقد تخلف عن الإمام وأخل بشرط المتابعة عامدا وإن كان معذورا فيه من أجل التشهد الواجب عليه. ومعه كيف يمكن الحكم ببقاء القدوة وصحة الجماعة بحيث يرتب عليها أحكامها من رجوع كل منهما إلى الآخر لدى الشك، واغتفار الركوع أو السجود الزائد لأجل المتابعة وغير ذلك من الآثار.
والذي يكشف عما ذكرناه قوله (ع) في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ". وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما " (2) حيث جعلت الغاية اعتدال الصفوف قياما فلا يجوز الالتحاق في الركوع الخارج عن هذه الغاية.
نعم المراد بالاعتدال أعم من الحدوث والبقاء، فما دام الاعتدال والقيام باقيا ولم يركع بعد يجوز له الالتحاق. وتؤيد الموثقة صحيحة الحجاج المتقدمة حيث ذكر فيها فليلبث قليلا بقدر ما يتشهد الظاهر في عدم جواز اللبث الكثير والالتحاق في الركوع. وعليه فمقتضى الاحتياط حينئذ لو لم يكن أقوى هو العدول إلى نية الانفراد.
ومنه يظهر حال التخلف عنه في ساير ما يجب على المأموم، وأما التخلف في القراءة في الأوليين له فقد عرفت أن الأظهر بطلان الجماعة حينئذ وانقلابها فرادى قهر أو بطبيعة الحال، وعرفت أيضا
وأما ما ذكره (قده) من أن في فرض عدم الامهال بأن ركع الإمام قبل إن يقوم المأموم يلتحق به في الركوع أو السجود ففي غاية الاشكال، كيف وقد تخلف عن الإمام وأخل بشرط المتابعة عامدا وإن كان معذورا فيه من أجل التشهد الواجب عليه. ومعه كيف يمكن الحكم ببقاء القدوة وصحة الجماعة بحيث يرتب عليها أحكامها من رجوع كل منهما إلى الآخر لدى الشك، واغتفار الركوع أو السجود الزائد لأجل المتابعة وغير ذلك من الآثار.
والذي يكشف عما ذكرناه قوله (ع) في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ". وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما " (2) حيث جعلت الغاية اعتدال الصفوف قياما فلا يجوز الالتحاق في الركوع الخارج عن هذه الغاية.
نعم المراد بالاعتدال أعم من الحدوث والبقاء، فما دام الاعتدال والقيام باقيا ولم يركع بعد يجوز له الالتحاق. وتؤيد الموثقة صحيحة الحجاج المتقدمة حيث ذكر فيها فليلبث قليلا بقدر ما يتشهد الظاهر في عدم جواز اللبث الكثير والالتحاق في الركوع. وعليه فمقتضى الاحتياط حينئذ لو لم يكن أقوى هو العدول إلى نية الانفراد.
ومنه يظهر حال التخلف عنه في ساير ما يجب على المأموم، وأما التخلف في القراءة في الأوليين له فقد عرفت أن الأظهر بطلان الجماعة حينئذ وانقلابها فرادى قهر أو بطبيعة الحال، وعرفت أيضا