____________________
الركعة الثانية له الثالثة للإمام ويتشهد ثم يلتحق به في القيام، وإذا لم يمهله بأن ركع قبل إن يقوم المأموم إلى التسبيحات لحق به في الركوع أو السجود بعد الاقتصار على أقل الواجب من التسبيح وهي المرة، وكذا يتخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود ونحوهما كما لو رفع الإمام رأسه عن الركوع قبل أن يفرغ المأموم عن القنوت، أو قام الإمام عن السجود إلى الركعة اللاحقة قبل إن يأتي المأموم بالسجدة الثانية أو بالتشهد ونحو ذلك من كل فعل لم يجب على الإمام لاتيانه به دون المأموم فيتخلف ويفعله ثم يلتحق به إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين للمأموم التي مر حكمها من ترك القراءة أو ترك المتابعة أو العدول إلى الانفراد حسبما تقدم من الاحتمالات الثلاثة في المسألة.
أقول: أما وجوب التشهد عليه في الثانية له الثالثة للإمام فمما لا اشكال فيه. وقد نطقت به جملة من الروايات التي منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة قال (ع) فيها: (فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد
أقول: أما وجوب التشهد عليه في الثانية له الثالثة للإمام فمما لا اشكال فيه. وقد نطقت به جملة من الروايات التي منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة قال (ع) فيها: (فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد