____________________
يمهله حتى يقرأ فيقضي في آخر صلاته، قال: نعم " (1) فإن الظاهر من عدم امهاله حتى يقرأ ركوعه قبل إن يقرأ كما لا يخفى.
وفيه ما عرفت من أن الصحيحة أجنبية عما نحن فيه، فإن الاستدلال بها مبني على أن يكون المراد من ادراك آخر صلاة الإمام ادراكه في الركعة الأخيرة قائما كي يكون المأموم حينئذ مكلفا بالقراءة فلا يمهله الإمام عنها بركوعه. ولكن الظاهر منها ادراكه في ركوع الركعة الأخيرة الذي هو الجزء الأخير وآخر ما يدرك من صلاة الإمام كما نطقت به الروايات الكثيرة، وليس ادراكه قائما هو آخر ما يدرك من صلاته. وعليه فالصحيحة غير مرتبطة بمحل الكلام، إذ لم يكن المأموم مكلفا حينئذ بالقراءة حتى لا يمهله الإمام عنها بركوعه، بل يكبر ويركع معه.
وقد يقال إن قوله - فلا يمهله حتى يقرأ قرينة واضحة على أن المراد ادراكه قائما لا راكعا، كيف والقراءة ساقطة عنه لدى ادراكه في الركوع، فلا موضوع للقراءة حتى يمهله الإمام أو لا يمهله.
فلا مناص من إرادة دركه في حال القيام وتكليفه بالقراءة كي يصح التعبير بعدم امهاله حتى يقرأ.
وفيه: إن المتيقن مما قامت عليه الأدلة أن من أدرك الإمام راكعا لا تجب عليه القراءة وأنها ساقطة عنه، بمعنى أنه يجوز له تركها
وفيه ما عرفت من أن الصحيحة أجنبية عما نحن فيه، فإن الاستدلال بها مبني على أن يكون المراد من ادراك آخر صلاة الإمام ادراكه في الركعة الأخيرة قائما كي يكون المأموم حينئذ مكلفا بالقراءة فلا يمهله الإمام عنها بركوعه. ولكن الظاهر منها ادراكه في ركوع الركعة الأخيرة الذي هو الجزء الأخير وآخر ما يدرك من صلاة الإمام كما نطقت به الروايات الكثيرة، وليس ادراكه قائما هو آخر ما يدرك من صلاته. وعليه فالصحيحة غير مرتبطة بمحل الكلام، إذ لم يكن المأموم مكلفا حينئذ بالقراءة حتى لا يمهله الإمام عنها بركوعه، بل يكبر ويركع معه.
وقد يقال إن قوله - فلا يمهله حتى يقرأ قرينة واضحة على أن المراد ادراكه قائما لا راكعا، كيف والقراءة ساقطة عنه لدى ادراكه في الركوع، فلا موضوع للقراءة حتى يمهله الإمام أو لا يمهله.
فلا مناص من إرادة دركه في حال القيام وتكليفه بالقراءة كي يصح التعبير بعدم امهاله حتى يقرأ.
وفيه: إن المتيقن مما قامت عليه الأدلة أن من أدرك الإمام راكعا لا تجب عليه القراءة وأنها ساقطة عنه، بمعنى أنه يجوز له تركها