ففي الصحيح: " الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ - أي الفرد -
____________________
(1) لصحيحة ابن ميمون " قال: اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جيران المسجد شهود الصلاة وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب، لأنهم لا يأتون الصلاة " (1).
وقد رواها الصدوق بطريقين، في أحدهما ضعف ب (محمد بن علي ماجيلويه شيخه) والطريق الآخر صحيح، وإن اشتمل على أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، لتصريح الصدوق بتوثيقه (2).
(2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له) (3).
وقد رواها الصدوق بطريقين، في أحدهما ضعف ب (محمد بن علي ماجيلويه شيخه) والطريق الآخر صحيح، وإن اشتمل على أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، لتصريح الصدوق بتوثيقه (2).
(2) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له) (3).