____________________
بل المراد أنه بعد ما اتصف الإمام بالإمامة المنتزع من اقتداء المأموم به ففائدته متابعته إياه وائتمامه به في الأفعال. وحينئذ فإذا كبر المأموم بعد الإمام الموجب لاتصاف الإمام بالإمامة لزمه المتابعة في الأفعال تعبديا أو شرطيا على الخلاف المتقدم وأما إذا لم يكبر المأموم ولم يدخل بعد في الصلاة فلا موضوع للجماعة، إذ لا إمام ولا مأموم بعد حتى يقال بوجوب المتابعة في التكبير تعبديا أو شرطيا ضرورة أن التكبير أول أفعال الصلاة، وما لم يتحقق لا موضوع لوجوب المتابعة. فلا معنى للقول بأنه هل يجوز التخلف الفاحش في التكبير أم لا، بل هو جائز دائما وإلى الأخير لكونه مخيرا بين اختيار الجماعة والفرادى فله الاقتداء عند أي جزء شاء، فلا يقاس التكبير الذي هو أول أفعال الصلاة بغيره من ساير الأفعال لاختلاف المناط بينهما كما هو أظهر من أن يخفى.
وأما في التسليم: فقد وردت عدة أخبار معتبرة دلت على جواز التسليم قبل الإمام، ومورد بعض هذه الأخبار المعذور من أجل البول ونحوه، والبعض الآخر الناسي، والثالث منها مطلق لم يتقيد بشئ منهما، ومن المعلوم أن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي، فيؤخذ بالجميع، ويحكم بجواز التسليم والانصراف قبل الإمام مطلقا (1) فلا اشكال في المسألة نصا وفتوى إنما الكلام في أنه هل ينفرد بتسليمه أو أن الجماعة باقية؟
الظاهر هو الانفراد، وذلك لما عرفت سابقا من أن المتابعة مأخوذة في مفهوم الايتمام، فكما أنه لو كبر قبل الإمام لا يكون مأموما
وأما في التسليم: فقد وردت عدة أخبار معتبرة دلت على جواز التسليم قبل الإمام، ومورد بعض هذه الأخبار المعذور من أجل البول ونحوه، والبعض الآخر الناسي، والثالث منها مطلق لم يتقيد بشئ منهما، ومن المعلوم أن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي، فيؤخذ بالجميع، ويحكم بجواز التسليم والانصراف قبل الإمام مطلقا (1) فلا اشكال في المسألة نصا وفتوى إنما الكلام في أنه هل ينفرد بتسليمه أو أن الجماعة باقية؟
الظاهر هو الانفراد، وذلك لما عرفت سابقا من أن المتابعة مأخوذة في مفهوم الايتمام، فكما أنه لو كبر قبل الإمام لا يكون مأموما