____________________
فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب (ع): تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع (1).
ومورده وإن كان هو الركوع لكن يلحق به السجود بالأولوية القطعية إذ لو جازت المتابعة المستلزمة للزيادة في الركوع وهو ركن ففي السجود بطريق أولى مضافا إلى ظهور التسالم عليه.
كما أن مورده وإن كان هو الظن - أعني الاعتقاد أو الاطمينان كما لا يخفى - لكن لا ينبغي الشك في التحاق السهو به، إذ لا يحتمل أن تكون للظن خصوصية منقدحة في ذهن السائل وإنما ذكره بيانا للعذر في مقابل العمد.
وبعبارة أخرى: لو كان التقييد بالظن مذكورا في كلام الإمام (ع) أمكن اختصاص الحكم به، إذ من الجائز أن تكون للظن خصوصية لا نعرفها، فلا يمكن التعدي حينئذ إلى السهو، لكنه مذكور في كلام السائل ومن المقطوع به بمقتضى الفهم العرفي عدم تعلق العناية به بالخصوص، وإنما غرضه من السؤال الاستعلام عما إذا ركع المأموم قبل الإمام ركوعا لا يكون عامدا فيه بطبيعة الحال، بل يكون عادة من جهة العذر، فذكر الظن مثالا للعذر من دون خصوصية فيه، ومثاله الآخر السهو فكأن السؤال عن مطلق المعذورية في مقابل العمد، فيرد الجواب على هذا المطلق.
وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في شمول الحكم للظن والسهو
ومورده وإن كان هو الركوع لكن يلحق به السجود بالأولوية القطعية إذ لو جازت المتابعة المستلزمة للزيادة في الركوع وهو ركن ففي السجود بطريق أولى مضافا إلى ظهور التسالم عليه.
كما أن مورده وإن كان هو الظن - أعني الاعتقاد أو الاطمينان كما لا يخفى - لكن لا ينبغي الشك في التحاق السهو به، إذ لا يحتمل أن تكون للظن خصوصية منقدحة في ذهن السائل وإنما ذكره بيانا للعذر في مقابل العمد.
وبعبارة أخرى: لو كان التقييد بالظن مذكورا في كلام الإمام (ع) أمكن اختصاص الحكم به، إذ من الجائز أن تكون للظن خصوصية لا نعرفها، فلا يمكن التعدي حينئذ إلى السهو، لكنه مذكور في كلام السائل ومن المقطوع به بمقتضى الفهم العرفي عدم تعلق العناية به بالخصوص، وإنما غرضه من السؤال الاستعلام عما إذا ركع المأموم قبل الإمام ركوعا لا يكون عامدا فيه بطبيعة الحال، بل يكون عادة من جهة العذر، فذكر الظن مثالا للعذر من دون خصوصية فيه، ومثاله الآخر السهو فكأن السؤال عن مطلق المعذورية في مقابل العمد، فيرد الجواب على هذا المطلق.
وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في شمول الحكم للظن والسهو