____________________
بقوله: فإن كبر قبله أعاد التكبير.
والحاصل: أن حملها على التكبيرات في صلاة الأموات لا محذور فيه لعدم المانع عن الإعادة التي أمر بها لو كبر قبل الإمام بخلاف ما نحن فيه للزوم المحذور كما عرفت.
فهذا يؤيد ما ذكرناه من كونها أجنبية عن المقام. هذا مع أن الرواية ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن كما أشرنا إليه سابقا.
ومنها: ما استند إليه في الجواهر من خبر أبي سعيد الخدري المروي عن المجالس مسندا إليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاعتدلوا صفوفكم وأقيموها، وسووا الفرج: وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر " (1). قال صاحب الوسائل عند ذكر الخبر " باسناد تقدم في اسباغ الوضوء عن أبي سعيد الخدري " والسند مذكور في أبواب الوضوء (2). وهو ضعيف جدا لاشتماله على جمع من الضعفاء والمجاهيل، فلا يصلح الخبر إلا للتأييد وإن كانت الدلالة تامة. فالعمدة في المنع عن التقدم ما ذكرناه من المنافاة لمفهوم الايتمام كما عرفت.
وهل يجب التأخر بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها، أو يجوز الشروع في الأثناء وقبل إن يفرغ؟ ذكر في المتن أن الأحوط الأول وإن كان في وجوبه تأمل.
ويستدل للوجوب تارة: بالنبوي المتقدم فإن قوله (ع): " فإذا كبر فكبروا " ظاهر في أن الشرط صدور التكبير عن الإمام وتحققه
والحاصل: أن حملها على التكبيرات في صلاة الأموات لا محذور فيه لعدم المانع عن الإعادة التي أمر بها لو كبر قبل الإمام بخلاف ما نحن فيه للزوم المحذور كما عرفت.
فهذا يؤيد ما ذكرناه من كونها أجنبية عن المقام. هذا مع أن الرواية ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن كما أشرنا إليه سابقا.
ومنها: ما استند إليه في الجواهر من خبر أبي سعيد الخدري المروي عن المجالس مسندا إليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاعتدلوا صفوفكم وأقيموها، وسووا الفرج: وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر " (1). قال صاحب الوسائل عند ذكر الخبر " باسناد تقدم في اسباغ الوضوء عن أبي سعيد الخدري " والسند مذكور في أبواب الوضوء (2). وهو ضعيف جدا لاشتماله على جمع من الضعفاء والمجاهيل، فلا يصلح الخبر إلا للتأييد وإن كانت الدلالة تامة. فالعمدة في المنع عن التقدم ما ذكرناه من المنافاة لمفهوم الايتمام كما عرفت.
وهل يجب التأخر بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها، أو يجوز الشروع في الأثناء وقبل إن يفرغ؟ ذكر في المتن أن الأحوط الأول وإن كان في وجوبه تأمل.
ويستدل للوجوب تارة: بالنبوي المتقدم فإن قوله (ع): " فإذا كبر فكبروا " ظاهر في أن الشرط صدور التكبير عن الإمام وتحققه