____________________
الظاهر منها بعد امعان النظر اختصاص الضمان بمورد تجب فيه القراءة على الإمام، ففي كل ركعة كان الإمام مكلفا فيها بالقراءة فهو يتحمل عن المأموم ويكون ضامنا لقراءته في تلك الركعة دون ما لم يكن مكلفا بها وإن اختارها خارجا كما في الأخيرتين فلا ضمان فيهما بعد أن لم يكن مكلفا بها سواء أكانتا الأخيرتين للمأموم أيضا، أم الأولتين بالإضافة إليه كما هو محل الكلام. هذا أولا.
وثانيا: مع الغض عما ذكر فتكفينا الروايات الخاصة الواردة في المقام المصرحة بعدم الضمان، فلو سلمنا الاطلاق في روايات الضمان وبنينا على شمولها للمقام فهي مقيدة لا محالة بهذه الروايات الخاصة، وهي كثيرة منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين، وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. الخ).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) إلى أن قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها وغيرهما (1).
قوله: ولا تجعل. الخ أي لا تجعل الركعتين الأولتين مثل الأخيرتين في ترك القراءة فيشابه أول الصلاة آخرها.
وثانيا: مع الغض عما ذكر فتكفينا الروايات الخاصة الواردة في المقام المصرحة بعدم الضمان، فلو سلمنا الاطلاق في روايات الضمان وبنينا على شمولها للمقام فهي مقيدة لا محالة بهذه الروايات الخاصة، وهي كثيرة منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين، وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. الخ).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) إلى أن قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها وغيرهما (1).
قوله: ولا تجعل. الخ أي لا تجعل الركعتين الأولتين مثل الأخيرتين في ترك القراءة فيشابه أول الصلاة آخرها.