____________________
يدركه فيه فركع بتخيل المتابعة ولم تتحقق خارجا فمثله غير مشمول للنص فيقع الركوع على صفة الزيادة لا سيما وقد أتى به بعنوان الجزئية، فإن الركوع للمتابعة جزء من الصلاة جماعة كما سنوضحه في المسألة الآتية، فيشمله عموم ما دل على قدح زيادة الركن الموجب لبطلان الصلاة هذا كله في الركوع.
وأما إذا كان ذلك في السجدة الواحدة فلا بطلان بعد أن لم تكن ركنا، كما أن الزيادة لم تكن عمدية، فيشملها قوله (ع): لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة.
(1): كأن الوجه فيه دعوى قصور ما دل على عدم قدح الزيادة السهوية في السجدة الواحدة عن الشمول للمقام لاختصاصه بما إذا لم يكن ملتفتا إلى الزيادة حينما يأتي بالسجدة، كما لو سجد باعتقاد أنها الثانية فانكشف أنها الثالثة. وأما في المقام فهو ملتفت إلى الزيادة غايته أنه يعتقد اغتفارها لتخيل اتصافها بالمتابعة، فلا دليل على عدم القدح في مثله.
لكنه يندفع باطلاق دليل عدم القدح مثل حديث لا تعاد ونحوه من هذه الجهة، إذ لم يتقيد بعدم الالتفات إلى الزيادة حين العمل.
نعم الممنوع ما إذا كانت الزيادة عمدية وأما إذا كانت سهوية أو كان معذورا في الاتيان لتخيل الأمر وإن كان ملتفتا إلى الزيادة فحديث لا تعاد القاضي بعدم الإعادة من ناحية الخلل الناشئ من قبل السجدة غير قاصر الشمول للمقام كما لا يخفى.
فهذا الاحتياط استحبابي كما في المتن ولا تجب رعايته.
وأما إذا كان ذلك في السجدة الواحدة فلا بطلان بعد أن لم تكن ركنا، كما أن الزيادة لم تكن عمدية، فيشملها قوله (ع): لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة.
(1): كأن الوجه فيه دعوى قصور ما دل على عدم قدح الزيادة السهوية في السجدة الواحدة عن الشمول للمقام لاختصاصه بما إذا لم يكن ملتفتا إلى الزيادة حينما يأتي بالسجدة، كما لو سجد باعتقاد أنها الثانية فانكشف أنها الثالثة. وأما في المقام فهو ملتفت إلى الزيادة غايته أنه يعتقد اغتفارها لتخيل اتصافها بالمتابعة، فلا دليل على عدم القدح في مثله.
لكنه يندفع باطلاق دليل عدم القدح مثل حديث لا تعاد ونحوه من هذه الجهة، إذ لم يتقيد بعدم الالتفات إلى الزيادة حين العمل.
نعم الممنوع ما إذا كانت الزيادة عمدية وأما إذا كانت سهوية أو كان معذورا في الاتيان لتخيل الأمر وإن كان ملتفتا إلى الزيادة فحديث لا تعاد القاضي بعدم الإعادة من ناحية الخلل الناشئ من قبل السجدة غير قاصر الشمول للمقام كما لا يخفى.
فهذا الاحتياط استحبابي كما في المتن ولا تجب رعايته.