كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٥ق٢ - الصفحة ٢٧٢

____________________
ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: يعيد بركوعه معه (1) وهي مثل السابقة في الاطلاق المزبور وفي الاشتمال على الأمر الظاهر في الوجوب ونحوهما غيرهما.
لكن بأزائها موثقة غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا (2) فإن ظاهرها النهي وهي أيضا مطلقة من حيث العمد والسهو كالطائفة السابقة، فتقع المعارضة بينهما.
وربما يناقش في سندها بأن غياثا فاسد المذهب لكونه بتريا، فالرواية ضعيفة غير منجبرة بعمل المشهور، فلا تنهض لمعارضة النصوص السابقة.
وفيه أن الرجل وثقه النجاشي صريحا، وفساد المذهب غير مانع عن العمل وحجية الخبر. عندنا بعد أن كان الراوي ثقة كما تقرر في محله، فالمعارضة مستقرة ولا بد من العلاج.
فعن جماعة حمل الأمر في الطائفة الأولى على الاستحباب، ومن هنا التزموا بأن العود أفضل، فجعلوا هذه الموثقة قرينة على صرف الأمر عن ظاهره إلى الندب.
وعن الشيخ الجمع بينهما بحمل الموثقة على صورة العمد، وتلك النصوص على غير العمد من السهو أو اعتقاد الرفع.
واعترضه غير واحد بأنه جمع تبرعي لا شاهد عليه فلا يمكن المصير إليه، وأن مقتضى الجمع العرفي هو الأول. لكن الصحيح هو الجمع الذي ذكره الشيخ، وليس الأول من الجمع العرفي في

(١) الوسائل: باب ٤٨ صلاة الجماعة ح ٣، ٦.
(٢) الوسائل: باب ٤٨ صلاة الجماعة ح 3، 6.
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 265 269 270 271 272 274 275 277 278 279 ... » »»
الفهرست