____________________
بالعود من التباين إلى العموم والخصوص المطلق. فتخصص موثقة غياث تلك النصوص وتوجب حملها على ما عدا صورة العمد. وقد ذكرنا في محله أن انقلاب النسبة أمر لا مناص من الالتزام به، فإن المدار في ملاحظة النسبة ليس على مجرد الظهورات، بل بما يكون حجة منها، والعام بعد ورود التخصيص عليه لا يكون حجة إلا في الخاص، فلا تلاحظ النسبة إلا معه دون العموم وإن كان ظاهرا فيه.
ونتيجة ذلك اختصاص الموثقة بصورة العمد، وتلك النصوص بغير العمد من السهو أو الاعتقاد كما ذكره الشيخ (قده) وبذلك يرتفع التنافي بين الطائفتين، ويختص الوجوب بغير العمد كما عليه المشهور فلو لم يعد كان آثما أو بطلت جماعته وانقلبت فرادى على الخلاف المتقدم من أن المتابعة واجب تعبدي أو شرطي لصحة الجماعة.
(1): الوجه في هذا الاحتياط إما دعوى احتمال كون المتابعة شرطا في صحة الصلاة نفسها فتبطل لدى عدم العود وترك المتابعة، وقد عرفت ضعفها وأنه لا دليل على هذا الاشتراط أصلا. ومع الشك فهو مدفوع بأصالة البراءة.
أو دعوى أن عدم العود موجب للانفراد، ولا تجوز نية الانفراد أثناء الصلاة. وقد عرفت ضعفها أيضا وأن المكلف مخير بين الجماعة
ونتيجة ذلك اختصاص الموثقة بصورة العمد، وتلك النصوص بغير العمد من السهو أو الاعتقاد كما ذكره الشيخ (قده) وبذلك يرتفع التنافي بين الطائفتين، ويختص الوجوب بغير العمد كما عليه المشهور فلو لم يعد كان آثما أو بطلت جماعته وانقلبت فرادى على الخلاف المتقدم من أن المتابعة واجب تعبدي أو شرطي لصحة الجماعة.
(1): الوجه في هذا الاحتياط إما دعوى احتمال كون المتابعة شرطا في صحة الصلاة نفسها فتبطل لدى عدم العود وترك المتابعة، وقد عرفت ضعفها وأنه لا دليل على هذا الاشتراط أصلا. ومع الشك فهو مدفوع بأصالة البراءة.
أو دعوى أن عدم العود موجب للانفراد، ولا تجوز نية الانفراد أثناء الصلاة. وقد عرفت ضعفها أيضا وأن المكلف مخير بين الجماعة